الإمام أحمد المرتضى
22
شرح الأزهار
المستأجر ) ( 1 ) ولو لغير عذر فإن الإجارة تنفسخ الصورة الثالثة قوله ( أو ) يبيعه من غير المستأجر ولو لغير عذر أيضا ثم يجيز المستأجر البيع فإن الإجارة تنفسخ ( بإجازته ) ( 2 ) لان عقد البيع فسخ من جهة البايع وإجازة المستأجر تكميل للفسخ أما لو باعه واستثنى المنافع ( 3 ) مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ( 4 ) ( و ) إذا باع العين المؤجرة على وجه لا تنفسخ الإجارة به كما تقدم كانت ( الأجرة ( 5 ) للمشتري من ) يوم ( العقد ) ( 6 ) لأنه قد ملك الرقبة والمنفعة ( 7 ) والأجرة هي المسماة وسواء كان المشتري قد قبض المبيع أم لا وسواء كان البائع قد قبض الأجرة أم لا لكن يكون إلى البايع ولاية قبضها لان الحقوق ( 8 ) تعلق به وقال الوافي إذا كان البايع قد قبضها لم يجب عليه ردها للمشتري لأنه قبض ( 9 ) ما يملك ومثله ذكر الفقيه ح ( تنبيه ) إذا جهل المشتري كون المبيع مؤجرا أو جهل مدة الإجارة فله الفسخ ( 10 ) وإن علم المدة وجهل قدر الأجرة قيل جاءت الأقوال ( 11 ) لا في إجازة البيع من غير علم بالثمن ( و ) يصح بيع ( مجهول العين ) ( 12 ) إذا كان